responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 191
[ (مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة [1] إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها. ]

[1] الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغة فإن الحول والقلب بمعنى فيقال: قلبه قلبا. حوله عن وجهه ولم ترد الاستحالة في شي من الاخبار ليتكلم في مفهومها وإنما حكمنا بالطهارة معها لانعدام موضوع النجاسة وأرتفاع حكمه. نعم بين الاستحالة والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء وقد تصدى الماتن (قده) لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح. وتوضيح ما أفاده أن النجاسة في الاعيان كما تقدم مترتبة على عناويها الخاصة من البول والخمر والدم وهكذا فالخمر بما هي خمر نجسه لا بما أنها جسم مثلا وهكذا الحال في غيرها من الاعيان وهو معنى قولهم: الاحكام تتبع الاسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين المأخوذة في موضوعاتها فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة فيحكم بعدم نجاسة الخمر وعدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها وأتصفت بعنوان آخر فلا يعتبر في زوال النجاسة أو الحرمة زوال الخمر وأنعدامها بذاتها أو أنعدام البول كذلك أو غيرهما. ومن هنا يظهر أن أستصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الاغلاط التى لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسة كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما أنه إذا زال عنه إسكاره أرتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر كذلك الحال في المقام فهل يمكن أستصحاب حرمته حينئذ؟ وهذا بخلاف المتنجسات. لعدم ترتب النجاسة فيها على عناوينها وإنما ترتبت على ذواتها فهى متنجسة بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة بل يتوقف زوال حكمها على أنعدام ذاوتها وتبدل صورتها الجسمية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست