responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 174
[ ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [1] ] النجسة مطهرة وقع الكلام في مثل الخشب المتنجس إذا صار فحما أو الطين خزفا أو آجرا وأن مثله هل هو من التبدل في الصورة النوعية بصورة نوعية أخرى كما أختاره جماعة في مثل الطين إذا صار خزفا أو آجرا ومن هنا قالوا بطهارته بذلك وعليه رتبوا المنع عن التيمم أو السجدة عليهما نظرا إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الارض والتراب. أو أن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقة؟ الثاني هو الصحيح لان الخشب والفحم أو الطين والآجر من حقيقة واحدة ولا يرى العرف أي مغائرة بين الخزف والآجر وإنما يراهما طينا مطبوخا وكذلك الحال في الخشب والفحم فالاختلاف بينهما إنما هو في الاوصاف كتماسك الاجزاء وتفرقها وحالهما حال اللحم والكباب وحال الحنطة والخبز. فمع بقاء الصورة النوعية بحالها لا يمكن الحكم بطهارة الطين والخشب بصيرورتهما خزفا أو فحما.

[1] الكلام في ذلك يقع في مقامين: (أحدهما) أنه إذا شك في الاستحالة في الاعيان النجسة. (وثانيهما) ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات. (أما المقام الاول) فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية ويكون الشك في الاستحالة مسببا عن أشتباه الامور الخارجية. وقد تكون الشبهة مفهومية ويكون الشك في الاستحالة ناشئا عن الشك في سعة المفهوم وضيقة والاول كما إذا وقع كلب في المملحة وشككنا بعد يوم في أنه هل أستحال ملحا أم لم يستحل، والثانى كما إذا صارت العذرة فحما وشككنا بذلك في أستحالتها نظرا إلى الشك في أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرة غير المحروقة فإذا أحرقت خرجت عن كونها عذرة أو أنها وضعت على الاعم من المحروقة وغيرها فلا يكون الاحراق سببا لاستحالتها فالشك في سعة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست