responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 169
[ وهى تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس [1]، بل المتنجس [2] كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزء من الحيوان. ] ظاهر، حيث أن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفا لا أنها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله ولعل نظرهم قدس الله أسرارهم إلى أن الطهارة ثابته مع الاستحالة لا أنها رافعة لها.

[1] لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الاشياء التى ثبتت طهارتها بشي من الأدلة الاجتهادية حكم بطهارة العين المستحلية بعين ذلك الدليل لانها موضوع جديد وهو من جملة الافراد التى قامت الادلة على طهارتها والموضوع السابق المحكوم بالنجاسة قد أرتفع بالاستحالة وإذا كان المستحال إليه مما يشك في طهارته ونجاسته في الشريعة المقدسة ولم يقم دليل على طهارته أيضا حكم بطهارتها لقاعدة الطهارة وتوضيحه: أن النجاسة في الاعيان النجسة إنما ترتبت إلى الصور النوعية وعناوينها الخاصة فالدم مثلا بعنوان أنه دم نجس كما أن العذرة بعنوانها محكومة بالنجاسة ومع تبد الصورة النوعية وزوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستهما لانعدام موضوعهما ولم تترتب النجاسة في الاعيان النجسة على مادة مشتركة بين المستحال منه والمستحال إليه أو على عنوان الجسم مثلا ليدعى بقاء نجاستها بعد أستحالتها وتبدلها بصورة نوعية أخرى لبقاء موضوعها هذا كله في الاعيان النجسة.
[2] لما قدمناه في أستحالة الاعيان النجسة هذا ولكن قد يقال كما نقله شيخنا الانصاري (قده) بالفرق بين أستحالة نجس العين والمتنجس بالحكم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست