responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 168
عرفا وذلك كالخمر إذا تبدلت بالخل كنا يأتي بيانه في التكلم على الانقلاب إن شاء الله. وحيث أن الاحكام الشرعية غير مبتنية على الانظار العقلية والفلسفية كان الحكم بالطهارة في موارد الاستحالة منوطا بالتبدل لدى العرف وإن لم يكن تبدل في الصورة النوعية عقلا. ثم أن الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد غير الموضوع المحكوم بنجاسته لانه أنعدم وزال والمستحال إليه موضوع. آخر فلابد من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال إليه هل ثبتت طهارته بدليل أجتهادى أو لم تثبت طهارته كذلك؟ فعلى الاول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل كما إذا أستحال شاة أو أنسانا أو جمادا أو غير ذلك من الموضوعات الثابتة طهارتها بالدليل. كما أنه على الثاني يحكم بطهارة المستحال إليه أيضا لقاعدة الطهارة وذلك لفرض أنه مشكوك الحكم ولم تثبت نجاستها ولا طهارتها بدليل. ونجاسته قبل إلاستحالة قد أرتفعت بأرتفاع موضوعها ولا معنى لبقاء الحكم عند أنعدام موضوعه، بحيث لو قلنا بنجاسته كما إذ كان المستحال إليه من الاعيان النجسة فهي حكم جديد غير النجاسة الثابتة على قبل أستحالته، وربما تختلف أثارهما كما إذا إستحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسة في الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرة. وأما بول ما لا يؤكل لحمه أو الانسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين إما مطلقا أوفي خصوص الثوب والجسد فالمتحصل أن النجاسة في موارد الاستحالة ترتفع بأنعدام موضوعها وإن المستحال إليه موضوع آخر لا ندري بطهارته ونجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته لقاعدة الطهارة. ومما ذكرناه إتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست