responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 151
[ ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري [1] فإنها تطهرهما أيضا على الاقوى. ] هو القذر وهو أعم بل هي مصرحة بالتعميم بقوله: من البول أو غير ذلك وكذا يستفاد ذلك من صحيحة أبن بزيع لاشتمالها على السؤال عن البول وما أشبهه نعم هي مضمرة إلا أن الاضمار غير قادح في أمثال إبن بزيع وغيره من الاجلاء.

[1] قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الكلام فالاشهر أو المشهور على طهمارتهما بالشمس وأنهما مستثنيان من الاشياء المنقولة. وأستدل عليه بوجوه: (الاول): رواية أبى بكر الحضرمي (* 1) فإن عموم قوله: كل ما أشرقت عليه الشمس أو أطلاق قوله ما أشرقت.. يشمل الحصر والبواري وإنما خرجنا عن عمومها أو أطلاقها في غيرهما من المنقولات بالاجماع والضرورة وهما مختصتان بغيرهما. وقد يناقش في شمول الرواية للحصر والبواري بأن ظاهرها مطهرية الشمس فيما من شأنه أن تشرق الشمس عليه وهو مختص بالمثبتات لعدم كون المنقولات كذلك حيث أنها قد توضح في قبال الشمس وتدخل بذلك فيما من شأنه أن تشرق عليه الشمس. وقد توضع في مكان آخر لا تشرق الشمس عليه. وفيه أن أعتبار كون المتنجس أمرا قابلا لاشراق الشمس عليه وإن كان غير قابل للمناقشة، لان الموضوع في الرواية هو ما أشرقت عليه الشمس وهو ظاهر في الفعلية والفعلية فرع القابلية، إلا أن أختصاص القابلية بالمثبتات مما لاوجه له، فإن كل شي مثبت أو غيره قابل لاشراق الشمس عليه إذا كان في محل تصيبه الشمس كما أنه ليس بقابل له إذا كان في محل لا تصيبه، كما إذا كانت الشجرة تحت الجبل مثلا وبعبارة أخرى كل شي قابل لاشراق الشمس عليه فيما إذا (* 1) المتقدمة في ص 145

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست