responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 150
[ من نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجسات [1]. ] وأطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى غير المنقول مشمولا لهما. ودلالة الرواية وإن كانت ظاهرة كما ذكر إلا أنها غير قابلة للاستدلال بها لضعيف سندها بعثمان وأبى بكر الحضرمي كما مر. والصحيح أن يستدل عليه بصحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين. لاشتمال الاولى على (المكان) والثانية على (الموضع) وهما أعم من الارض فتشملان الالواح وغيرها من الاشياء المفروشة على الارض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاة، إذ يصدق على مثله الموضع والمكان فإذا قلنا بمطهرية الشمس لغير الارض من الالواح أو الاخشاب المفروشة على الارض وهما مما لا ينقل تعدينا إلى غير المفروضة منهما كالمثبتة في البناء أو المنصوبة على الجدار كالابواب بعدم القول بالفصل. فإذا قد أعتمدنا في القول بمطهرية الشمس لغير الارض في غير المنقول على أطلاق الصحيحة والموثقة بنحو الموجبة الجزئية كما أنا أعتمدنا فيها على الاجماع وعدم القول بالفصل بنحو الموجبة الكلية فتحصل أن مطهرية الشمس وإن كانت غير مختصة بالارض إلا أنها لا تعم المنقولات كما مر. نعم أستثنوا عنها الحصر والبواري ويقع الكلام عليهما بعد التعليقة الآتية فانتظر.

[1] هذه هي الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة ويقع الكلام فيها في أن الشمس مطهرة من خصوص نجاسة البول أو أنه لا فرق في مطهريتها بين البول وغيره من النجاسات والمتنجسات؟ الصحيح كما في المتن هو الثاني، لان صحيحة زرارة وإن لم تشتمل على غير البول إلا أن الموثقة مطلقة تشمل النجاسة البولية وغيرها لان المأخوذ فيها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست