responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 139
[ (مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي [1] وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة [2] ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة. (الثالث): من المطهرات: الشمس [3]. ]

[1] لان الرقعة فيم يتنعل به أمر شايع لا ندرة فيها، ومعه يشملها أطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشي أو المسح لصيرورتها جزء من النعل بالعرض، وإن لم يكن من الاجزاء الاصلية لها إلا أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الاجزاء الاصلية والعرضية.
[2] بأن كانت الرقعة متنجسة قبل صيرورتها جزء من النعل. وليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن (قده) إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة من الارض أيضا أستشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ. وذلك لان النصوص الواردة في المسألة إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الارض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشي فالموضوع في الحكم بالطهارة إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الامور والرقعة حينما تنجست لم تكن داخلة في شئ منهما. كما أنها بعد ما صارت جزء من النعل لم تتنجس على الفرض، فالمتحصل أن الاجزاء المتنجسة إذا صارت جزء من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشي. مطهرية الشمس
[3] الكلام في مطهرية الشمس من جهات: (الاولى): أن الشمس هل هي كالماء مطهرة للاشياء المتنجسة ولو في الجملة أو أنها لا تؤثر إلا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست