responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 112
على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها كما ورد في رواية زرارة (* 1) وإن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة وأيضا سواء دلكه بالارض أم لم يدلكه وحيث أن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتب عليه أي أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ (قده) فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الارض فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه. ولا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه (قده) لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمة لاهلها. فالمتلخص أن مطهرية الارض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ما يتعارف التنعل به ممالا ينبغي الخلاف فيه. وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في أرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزا بعلاقة المشارفة ومعه لا تكون الارض مطهرة لغير العضو مما يتنعل به عادة. إلا أنه لابد من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الارض لما ستقف عليه من الوجوه. وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الاخبار الواردة في المسألة (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة (هام) (* 1) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس. المروية في باب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست