responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
للقطع بعدم تحقق الاجماع على نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق والاردبيلي وغيرهما من الاكابر إلى طهارتها، كما ان الكتاب العزيز لا دلالة له على نجاستها، حيث ان الرجس في قوله عز من قائل: إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (* 1) ليس بمعنى النجس بوجه، لوضوح انه لا معنى لنجاسة بقية الامور المذكورة في الآية المباركة فان منها الميسر وهو من الافعال ولا يتصف الفعل بالنجاسة أبدا. بل الرجس معناه القبيح المعبر عنه في الفارسية ب‌ " پليد وزشت " وعليه فالمهم هو الاخبار ولقد ورد نجاسة الخمر في عدة كثيرة من الروايات: ففي جملة منها ورد الامر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ (* 2) وفي بعضها أمر باراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر (* 3) وفى ثالث: لا والله ولا تقطر قطرة منه (أي من المسكر) في حب إلا اهريق ذلك الحب (* 4) وفى رابع غير ذلك مما ورد في الاخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة. بل يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن الائمة - ع - فلا مجال للمناقشة فيها بحسب السند كما ان دلالتها وظهورها في نجاسة الخمر مما لا كلام فيه. وفي قبالها روايات كثيرة - فيها صحاح وموثقات - وقد دلت على طهارة الخمر بصراحتها وهي من حيث العدد اكثر من الاخبار الواردة في نجاستها ودعوى العلم بصدور جملة منها عن الائمة - ع - أيضا غير بعيدة، كما انها من حيث الدلالة صريحة أو كالصريح (* 1) المائدة 5: 90 (* 2) ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية فليراجع ب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 3) كما في رواية زكريا بن آدم المروية في ب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 4) كما في رواية عمر بن حنظلة المروية في ب 18 و 26 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست