responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87
[ وأما مع النصب، أو السب [1] للائمة الذين لا يعتقدون بامامتهم فهم مثل سائر النواصب ] أهل الخلاف لضرورة انه لا فرق في انكار الولاية بين انكارها ونفيها عن الائمة - ع - باجمعهم وبين اثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين - ع - كيف وقد ورد (* 1) ان من انكر واحدا منهم فقد انكر جميعهم - ع - وقد عرفت ان نفي الولاية عنهم - باجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعض، فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وان كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.

[1] أما مع النصب فلما تقدم تفصيله. وأما مع السب فلاجل أنه لا اشكال في نجاسة الساب لاحدهم - ع - فيما إذا نشأ سبه عن نصبه لاهل البيت - ع - لان السب حينئذ بعينه نصب واعلان للعدواة والبغضاء في حقهم - ع - وقد مر ان الناصب نجس. وأما إذا لم يكن سبه لاجل النصب كما إذا كان مواليا للائمة ومحبا لهم إلا انه سبهم لداع من الدواعي ففي استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكال، حيث ان الساب لهم - ع - وان كان يقتل بلا كلام إلا ان جواز قتله غير مستتبع لنجاسته فانه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير أن يحكم بنجاسته كما في مرتكب الكبيرة، حيث انه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة ولا يحكم بنجاسته، فمقتضى القاعدة طهارة الساب في هذه الصورة وان كان بحسب الواقع أبغض من الكفار. (* 1) المروية في ب 6 من ابواب حد المرتد من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست