responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
قبيح - وان وقعوا في محذور آخر أشد - من حيث لا يشعرون - وهو إيجاد الشريك لله تعالى في سلطانه، فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئا من النجاسة والكفر. وأما ما ورد في بعض الروايات (* 1) من أن القائل بالتفويض مشرك فقد ظهر جوابه مما ذكرناه سابقا من أن للشرك مراتب عديدة وهو غير مستتبع للكفر على اطلاقه كيف ولا اشكال في اسلام المرائي في عبادته مع أن الرياء شرك بالله سبحانه فالشرك المستلزم للكفر انما هو الاشراك في ذاته تعالى أو في عبادته لانه المقدار المتيقن من قوله تعالى: انما المشركون نجس (* 2) على تقدير دلالته على نجاسة المشرك لان هؤلاء المشركين لم يكونوا إلا عبدة الاصنام والاوثان فالذي يعبد غير الله تعالى أو يشرك في ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك. ثم ان القول بالجبر والقول بالتفويض لما كانا في طرفي النقيض وكان يلزم على كل منهما محذور فقد نفاهما الائمة الهداة عليهم صلوات الله الملك المتعال وأثبتوا الامر بين الامرين قائلا: بانه لاجبر ولا تفويض بل منزلة بينهما (* 3) فان في الفعل اسنادين: اسناد إلى الله سبحانه وهو اسناد الافاضة والاقدار دون اسناد الفعل إلى فاعله واسناد إلى فاعله اسناد العمل إلى عامله. وقد ذكر شيخنا الاستاذ " قده " ان في هذه الاخبار الشريفة المثبتة للمنزلة بين المنزلتين لدلالة واضحة على ولايتهم صلوات الله عليهم اجمعين حيث ان الالتفات إلى هذه الدقيقة التي يتحفظ فيها على كلتا الجهتين عدالة الله وسلطانه لا يكون إلا عن منشأ إلهي ولنعم ما أفاده. (* 1) المروية في ب 6 من ابواب حد المرتد من الوسائل. (* 2) التوبة 9: 28 (* 3) راجع الجزء الاول من الكافي ص 155 إلى 160 من الطبعة الحديثة ورواها عنه في المجلد الاول من الوافي ص 117 إلى 120


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست