responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76
فيها انما هو في مقابل الايمان ولم يرد منه ما يقابل الاسلام. بل لما رواه ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله - ع - في حديث قال: واياك أن تغستل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لانجس منه (* 1) حيث ان ظاهرها ارادة النجاسة الظاهرية الطارئة على أعضاء الناصب لنصبه وكفره وهذا من غير فرق بين خروجه على الامام - ع - وعدمه لان مجرد نصب العدواة واعلانها على أئمة الهدى - ع - كاف في الحكم بكفره ونجاسته وقد كان جملة من المقاتلين مع الحسين - ع - من النصاب وإنما أقدموا على محاربته من أجل نصبهم العدواة لأمير المؤمنين وأولاده. ثم ان كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهة ان الناصب نجس من جهتين وهما جهتا ظاهره وباطنه لان الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه كما انه نجس من حيث باطنه وروحه وهذا بخلاف الكلب لان النجاسة فيه من ناحية ظاهره فحسب و " دعوى ": ان الحكم بنجاسة الناصب بعيد لكثرة النصب في دولة بني امية ومساورة الائمة - ع - وأصحابهم مع النصاب حيث كانوا يدخلون بيوتهم كما انهم كانوا يدخلون على الائمة - ع - ومع ذلك لم يرد شئ من رواياتنا ما يدل على لزوم التجنب عن مساورتهم ولا ان الائمة اجتنبوا عنهم بانفسهم فهذا كاشف قطعي عن عدم نجاسة الناصب لانه لولا ذلك لاشاروا - ع - بذلك وبينوا نجاسة الناصب ولو لاصحابهم وقد وقد عرفت أنه لاعين ولا أثر منه في شئ من رواياتنا " مدفوعة ": بما نبه عليه شيخنا الانصاري " قده " وحاصله ان انتشار أغلب الاحكام انما كان في عصر الصادقين - ع - فمن الجائز أن يكون كفر النواصب أيضا منتشرا في (* 1) المروية في ب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست