responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
[ (مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة [1] ] الزنا قد قورن في بعض الروايات (* 1) بالجنب والزاني، مع انهما ممن لااشكال في طهارته كما هو ظاهر و " منها ": موثقة زرارة قال: سمعت ابا جعفر - ع - يقول لاخير في ولد الزنا ولا في بشره، ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه ولا في شئ منه يعني ولد الزنا (* 2) و " منها ": حسنة محمد بن مسسلم عن ابي جعفر - ع - قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من ولد الزنا.. (* 3) وعدم دلالتهما على نجاسة ولد الزنا أظهر من ان يخفى فان كون لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خيرا من ولد الزنا لا يقتضي نجاسته وانما هو من جهة خباثته وتأثيرها في لبنها، كما ان نفي الخير عنه لا يلازم النجاسة، فالصحيح ان ولد الزنا مسلم و محكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب إليه المشهور من غير فرق في ذلك بين ان يكون الولد من مسلمين وبين ان يكون من مسلم وغير مسلم

[1] الغلاة على طوائف: فمنهم من يعتقد الربوبية لامير المؤمنين أو أحد الائمة الطاهرين - ع - فيعتقد بانه الرب الجليل وانه الآله لمجسم الذي نزل إلى الارض وهذه النسبة لو صحت وثبت اعتقادهم بذلك فلا اشكال في نجاستهم وكفرهم لانه انكار لالوهيته سبحانه لبداهة انه لافرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها لزيد أو للاصنام وبين دعوى ثبوتها لامير المؤمنين - ع - لاشتراكهما في انكار الوهيته تعالى وهو من احد الاسباب الموجبة للكفر. ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بالوهيته سبحانه إلا انه يعتقد ان الامور [1] كما في روايتي حمزة بن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في ب 11 من ابواب الماء المضاف من الوسائل. (* 2) ثواب الاعمال ص 254 - 255 من الطبعة الاخيرة عام 1375 وعنه في البحار ج 5 ص 285 من الطبعة لاخيرة. (* 3) المروية في ب 75 من ابواب احكام الاولاد من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست