responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
ليس مطلق عدم الاسلام كفرا بل الكفر عدم خاص وهو العدم المبرز في الخارج بشئ فما دام لم يظهر العدم من احد لم يحكم بكفره فالاظهار معتبر في تحقق الكفر كما انه يعتبر في تحقق الاسلام وحيث ان الولد لم يظهر منه شئ منهما فلا يمكن الحكم بكفره ولا باسلامه " الثاني ": الاستصحاب بتقريب ان الولد - حينما كان في بطن امه علقة - كان محكوما بنجاسته لكونه دما فنستصحب نجاسته السابقة عند الشك في طهارته و " يرده ": اولا ان النجاسة حالكونه علقة موضوعها هو الدم وقد انقلب انسانا فالموضوع غير باق و " ثانيا ": ان الاستصحاب لا يثبت به الحكم الشرعي الكلي على ما بيناه في محله " الثالث ": الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان (* 1) ورواية وهب بن وهب (* 2) وما ورد (* 3) في تفسير قوله عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم (* 4) حيث دلت باجمعها على ان اولاد الكفار كالكفار وانهم يدخلون مداخل آبائهم في النار كما ان اولاد المسلمين يدخلون مداخل ابائهم في الجنة لان الله اعلم بما كانوا عاملين به - على تقدير حياتهم - هذا ولا يخفى ان هذه الاخبار مخالفة للقواعد المسلمة عند العدلية حيث ان مجرد علمه تعالى بايمان احد أو كفره لو كان يكفي في صحة عقابه أو في ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة إلى خلقه بوجه بل كان يدخله في النار أو في الجنان من غير ان يخلقه اولا ثم يميته لعلمه تعالى بما كان يعمله على تقدير حياته الا انه سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجة ويتميز المطيع من العاصي ولئلا يكون للناس (* 1) و (* 2) المرويتان في الجزء الثالث ممن لا يحضره الفقيه ص 317 من الطبعة الحديثة وعنه في الوافي في المجلد الثالث ص 100 م 13. (* 3) راجع الجزء الثالث من الكافي ص 248 من الطبعة الاخيرة. والمجلد الثالث من الوافي ص 100 م 13. (* 4) الطور 52: 21


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست