responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
[ الخامس: الدم [1] من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا. ] نجاسة الدم

[1] نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة، بل قيل انها من ضروريات الدين، ولم يخالف فيها أحد من الفريقين وان وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. وليس الوجه في نجاسته قوله عز من قائل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس (* 1) وذلك أما (أولا): فلعدم رجوع الضمير في قوله " فانه " إلى كل واحد مما تقدمه، وإنما يرجع إلى خصوص الاخير - أعني لحم الخنزير - وأما " ثانيا ": فلان الرجس ليس معناه هو النجس وإنما معناه الخبيث والدني المعبر عنه في الفارسية ب‌ " پليد " لصحة اطلاقه على الافعال الدنيئة كما في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان * 2). فان الميسر من الافعال ولا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته - في الجملة - هو التسالم القطعي، والنصوص الواردة في المسألة كما تأتي، فالتكلم في أصل نجاسته مما لا حاجة إليه. وحيث ان اكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصة كما في الدم الخارج عند حك البدن (* 3) وقلع السن (* 4) ونتف لحم الجرح (* 5) ودم القروح (* 1) الانعام 6: 145 (* 2) المائدة 5: 90 (* 3) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق - ع - قال: قلت له: اني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا. المروية في ب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل. (4) و (5) علي بن جعفر عن اخيه - ع - عن الرجل يتحرك بعض اسنانه وهو -

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست