responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419
[ فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو امور: " الاول ": دم الجروح والقروح [1] ما لم تبرأ، في ] الاعادة بالاخلال بذات السجود بأن لم يأت به اصلا. وأما إذا اتى به فاقدا لبعض ما يعتبر في صحته فلا يشمله الحديث ولا يوجب الاعادة من جهته وحيث أنه اتي بذات السجدة واوجد معناها لغة وإنما اخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان في مفروض المسألة فاى مانع من الحكم بعدم وجوب الاعادة فيها بمقتضى الحديث فلا يكون وقوعه في النجس جهلا أو نسيانا موجبا لاعادتها و (قد يقال): إن لازم هذا الكلام عدم وجوب اعادة السجدة إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته وان كان متمكنا من السجدة على المحل الطاهر و (يندفع): بانه يشترط في التمسك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بان لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلا باعادتها وفي مفروض المثال يمكن أن يتدارك السجدة لعدم فوت محلها، ونظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على الموضع النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية مع التمكن من السجدة على المحل الطاهر إلا أنه تصحح السجدة الاولى بالحديث لمضي محلها وعدم كونها قابلة للتدارك ويأتي بالسجدة الاخيرة ثانيا لبقاء محلها، وعلى الجملة لامانع من نفى وجوب الاعادة في مفروض المسألة بحديث لا تعاد وبهذا ظهر أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن وان كان موجبا لبطلان الصلاة إلا أن حكم نسيان النجاسة في محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناك فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

[1] العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح في الجملة مما لا خلاف

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست