responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
[ بل الاحوط الاجتناب [1] عن المتولد عن أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزى كلب على شاة، أو خروف على كلبة، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالاحوط الاجتناب عنه، وان لم يصدق عليه اسم الكلب. (الثامن) الكافر بأقسامه [2] ] استصحاب الحكم الكلي وقد عرفت عدم جريانه في الاحكام الكلية الالهية و " ثالثا ": ان المضغة غير تابعة لامها ولا هي معدودة من أجزائها وانما هي موجودة بوجود مستقل متكونة في جوف أمها فجوفها محل للمضغة لا انها من أجزاء أمها. نعم لو كانت المضغة - وهي المتشكلة بشكل الحيوان قبل أن تلج فيها الروح - صورة كلب أو خنزير لحكمنا بنجاستها لكونها كلبا أو خنزيرا لامن جهة عدها من أجزاء أمه إلا انه خلاف مفروض الكلام فان الكلام انما هو فيما إذا كانت المضغة بصورة غيرهما من الحيوانات ومعه لا وجه للحكم بنجاستها. ونجاسة المضغة عندنا وان كانت مستندة إلى كونها جيفة إلا انها انما تصدق على المضغة فيما إذا انفصلت من أمها فما دامت في جوفها لا تطلق عليها الجيفة بوجه. فالمتحصل ان المضغة لم تثبت نجاستها حتى يحكم على المتولد من الكلب والخنزير بالنجاسة باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. نعم لا بأس بالاحتياط استحبابا ولو من جهة وجود القائل بنجاسته.

[1] قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه آنفا فلا نعيد.
[2] المعروف بين أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين نجاسة الكافر بجميع أصنافه بل ادعي عليها الاجماع وثبوتها في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه، وذهب بعض المتقدمين إلى طهارة بعض اصنافه وتبعه على ذلك جماعة من

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست