responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 401
[ (مسأله 8) إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء الا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير والاحوط تطهير البدن [1] ] بذلك يقطع باتيان الصلاة في الثوب الطاهر أو بغيره ما يعتبر في صحتها من اجزاء الصلاة وشرائطها.

[1] لعل الوجه في احتياطه " قده " بتطهير البدن والصلاة في الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلي ومغائر معه وهذا بخلاف بدنه لانه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه ومن غيره من اعضائه، ومع هذه الخصوصية يحتمل وجوب ازالة النجاسة عن البدن بخصوصه فالاحوط اختيارها. هذا من جهة الحكم التكليفي. وأما من جهة الحكم الوضعي فمع عدم التمكن من التكرار كان الاحوط أن يغسل الثوب إذ معه يقطع بصحة الصلاة. وأما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاة عاريا - بسحب الواقع وان كان الاقوى عدم وجوبها كما مر - فلا يحصل الجزم بصحة الصلاة في الثوب المتنجس. ثم إن هذه المسألة وغيرها مما يذكره الماتن في المقام وما يتعرض له في بحث الصلاة من دوران الامر بين الاتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط وشرط آخر، أو عدم مانع وعدم مانع آخر، أو بين شرط وجزء وهكذا، كلها من واد واحد. وهي عند المشهور باجمعها من باب التزاحم لوجوب كل واحد من الامرين في نفسه وعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا بحيث لو قدر عليهما وجبا في حقه وللعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمة بينهما، ومن هنا رجعوا في تمييز ما هو المتعين منهما إلى مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالاهمية واحتمالهما وبالاسبقية بالوجود، إلا أن الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم ومندرجة في التعارض. بيان ذلك: أن الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية والامتثال بان يستحيل جعلهما وتشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست