responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 398
[ والاحوط القضاء خارج الوقت [1] في الآخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا ] بنجاسة أحدهما فهو متمكن من الاتيان بالصلاة في الثوب الطاهر يقينا لطهارة أحد المشتبهين على الفرض وغاية الامر لا يتمكن من تمييزه وتشخيص أن الصلاة الواقعة في الثوب الطاهر أي منهما فالمتعين أن يصلي في أحد المشتبهين فيما نحن فيه ولا يمكنه الصلاة عاريا لانه يوجب القطع بكونها فاقدة لشرطها. وهذا بخلاف الصلاة في أحد المشتبهين لان غاية ما يترتب عليها احتمال اقترانها بالنجاسة ومع دوران الامر بين الموافقة الاحتمالية والمخالفة القطعية لا إشكال في أن الاولى أولى وهي متقدمة على المخالفة القطعية عند العقل لاستقلاله بعدم جواز المخالفة القطعية مع التمكن من الموافقة الاحتمالية ولا يرى المكلف مخيرا بينهما فالمتيقن هو الصلاة في أحد المشتبهين مع سعة الوقت وضيقه. نعم لو كنا اعتمدنا في تلك المسألة على أن مانعية النجاسة أهم من شرطية التستر في الصلاة لامكن التعدي إلى ما نحن فيه إلا أن الامر ليس كذلك كما عرفت.

[1] ما سردناه في المسألة المتقدمة إنما هو بالاضافة إلى وظيفة المكلف في الوقت، وهل يجب عليه القضاء خارج الوقت، لعدم احراز امتثال الواجب في وقته، لجواز ان يكون ما اتى به من الصلاة واقعة في الثوب النجس - ومن هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج الوقت في الثوب الآخر إن امكن والا فعاريا - أو لا يجب؟ التحقيق عدم وجوبه وذلك لان القضاء انما هو بامر جديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها، ولم يتحقق هذا في المقام، فان الواجب على المكلف في ظرفه لم يكن سوى الاتيان بالصلاة في أحد المشتبهين لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية والتنزل إلى الامتثال الاجمالي عند عدم التمكن من الموافقة القطعية للمأمور به، وحيث أن المكلف أنى به في ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه في وقته. نعم لو كان وجوب القضاء متفرعا على ترك الواجب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست