responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
[ امكن التطهير أو التبديل أم لا [1] (مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله [2] في وجوب الاعادة والقضاء. (مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه، ] هذا. على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة ابن سنان المتقدمة (* 1) المروية عن كتاب المشيخة لابن محبوب حيث ورد فيها " وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " وصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة.. (* 2)

[1] لاطلاقات الاخبار الدالة على ان ناسي النجاسة يعيد صلاته.
[2] لااشكال في أن ناسي الحكم كجاهله فان الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم والجاهل حيث أن المكلف إما أن ينكشف لديه الشئ وإما أن لا ينكشف، الثاني هو الجاهل، والناسي ايضا كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره وإما لقصوره فكون الناسي داخلا في موضوع الجاهل مما لاشبهة فيه وإنما الكلام في أن حكمه ايضا حكم الجاهل أو أن له حكما يخص به؟ وبما أنه ظهر مما تقدم أنه لامانع من شمول حديث " لا تعاد " للجاهل غير الناسي فضلا عن الجاهل الناسي فالاقرب صحة صلاته إلا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذورا كما كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي. (* 1) في ص 362 (* 2) المروية في ب 9 و 10 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست