responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341
[ وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [1] بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني، مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة. ] أو بدنه بول - مثلا - أو علم به ثم نسيه - وإما أن يتعلق بحكمه بان لم يدر ان بول مالا يؤكل لحمه نجس أو تعلم حكمه ثم نسيه، وإما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتي تمثيله، وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الجهل باصل الحكم أو نسيانه. أما إذا صلى في النجس عن علم وعمد فلا ينبغي الارتياب في بطلان صلاته لان هذه الصورة هي القدر المتيقن مما دل على بطلان الصلاة في النجس، ويمكن استفادته من منطوق بعض النصوص ومفهوم بعضها الآخر وهذا كما في حسنة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى.. (* 1) ومصححة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذره من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (* 2) على أنه يمكن أن يستدل عليه بفحوى ما ورد في بطلان صلاة الناسي في النجس كما تأتي عن قريب، حيث أن العلم بالنجس متقدما على الصلاة إذا كان مانعا عن صحتها فالعلم به مقارنا للصلاة يمنع عن صحتها بطريق أولى.

[1] إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط فله صورتان: لان الجهل قد يكون عذرا - للمكلف حال جهله - كما في الجاهل القاصر - ومن أظهر مصاديقه المخطئ من المجتهدين حيث أن المجتهد إذا فحص عن الدليل على (* 1) (* 2) المرويتان في ب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست