responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331
[ (مسألة 32) كما يحرم الاكل والشرب للشئ النجس، كذا يحرم التسبيب لاكل الغير أو شربه [1] وكذا التسبيب لاستعماله فيما ] وقد اسندوا ذلك إلى انفسهم في بعضها (* 1) وبينا في محله أن ايجاد المقدمة المشتركه بين الجهة المحللة والمحرمة لو حرم في الشريعة المقدسة لحرمت جملة كثيرة من الامور التى نقطع بحليتها كاجارة الدار - مثلا - فان لازم ذلك الالتزام بحرمتها مطلقا للعلم العادي بان المستأجر يرتكب امرا محرما في الدار ولو بسب زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى غير ذلك من المحرمات مع وضوح جواز اجارة الدار ممن يشرب الخمر وغيره. وكسوق السيارة أو السفينة ونحوهما للعلم الاجمالي بان بعض ركابها قصد الفعل الحرام من السعاية أو الظلم أو القمار أو غيرها من المحرمات ولاسيما في بعض البلاد كطهران وبغداد.

[1] التسبيب إلى اكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر وارادته واختياره والتسبيب حينئذ مما لااشكال في جوازه إلا من جهة كونه إعانة على الاثم والحرام وفي حرمة الاعانة على الحرام وعدمها بحث طويل تعرضنا له في محله. وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده " حيث أن ظاهره ارادة التسبيب الذي لا يتخلل بينه وبين فعل المباشر ارادة واختيار كما إذا أضاف أحدا وقدم له طعاما متنجسا فاكل الضيف النجس لا بارادته واختياره - لجهله بالحال - وعليه فيقع الكلام في التسبيب إلى اكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بارادته وعدم تخلل الاختيار بين التسبيب والفعل الصادر من المباشر وهل هو حرام أو لاحرمة فيه؟ ثم إنه إذا لم يسبب لاكل النجس أو شربه إلا انه كان عالما بنجاسة شئ وحرمته ورأى الغير قد (* 1) رجع رواية أنى كهمس وصحيحة رفاعة المرويتين ب 59 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست