responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
سحت (* 1) وكذا ورد النهي عن بيع الخنزير والميتة في غير واحد من الاخبار (* 2) وهذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها. وأما غيرها من الاعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة لان الاخبار الواردة في حرمة بيعها وان ثمنها سحت ضعيفة السند على انها معارضة بما دل على عدم البأس بثمن العذرة (* 3) وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن " قده " حيث عطف العذرة إلى الميتة. وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في الحرام فان اشترط استعمالها في الجهة المحرمة في ضمن المعاملة والبيع فلا اشكال في فساد الشرط لانه على خلاف الكتاب والسنة. وهل يبطل العقد ايضا بذلك؟ يبتني هذا على القول بافساد الشرط الفاسد وعدمه وقد قدمنا الكلام في تلك المسألة في محلها ولا نعيد وأما إذا لم يشترط في ضمن عقد البيع ولكنا علمنا من الخارج أن المشترى سوف يصرفه في الجهة المحرمة باختياره وارادته فلا يبطل بذلك البيع حيث لادليل عليه كما لادليل على حرمته التكليفية وان كان بيعها مقدمة لارتكاب المشتري الحرام وذلك لان البايع انما باعه امرا يمكن الانتفاع به في كلتا الجهتين اعني الجهة المحللة والمحرمة والمشترى انما صرفه في الجهة المحرمة بسوء اختياره وارادته. وهو نظير بيع السكين ممن نعلم انه يجرح به احدا أو يذبح به شاة غيره عدوانا أو يرتكب به امرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمة ومقدماته ولا اشكال في جوازه. هذا بل قد صرح ائمتنا عليهم افضل السلام في جملة من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم انه يصنعه خمرا (* 4) (* 1) راجع به 14 من ابواب ما يكتسب من الوسائل. (* 2) راجع ب 5 و 7 و 57 من ابواب ما يكتسب من من الوسائل. (* 3) راجع ب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 4) راجع ب 59 من ابواب ما يكتسب بة من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست