responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
[ (مسألة 31) الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة [1] خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من ] السمن والزيت ونحوهما (* 1) من انها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة. وغير ذلك من المتنجسات. وعليه فيكون تطهير الاواني أو المأكول والمشروب واجبا شرطيا كما مر.

[1] ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الاولية جواز الانتفاع بالاعيان النجسة - فيما لا يشترط فيه الطهارة - فضلا عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء وتنظيف البدن والالبسة عن القذارات حتى يتطهرا بعد ذلك بالماء الطاهر. وغيرهما وذلك لانه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا في رواية تحف العقول (* 2) حيث دلت على المنع عن جميع التقلبات في النجس - الشامل للذاتى والعرضي - ولكنا ذكرنا هناك أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة فضلا عن المتنجسة نعم ورد المنع عن الانتفاع ببعض الاعيان النجسة كما في الخمر والمسكر حيث نهى عن الانتفاع بهما في غير صورة الضرورة (* 3) وفي بعض الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل تحريم الخمر خرج وقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها (* 1) راجع ب 43 من ابواب الاطعمة المحرمة و 6 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) حيث قال: أو شئ من وجوه النجس بهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. المروية في ب 2 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 3) راجع ب 21 و 34 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. والوجه في دلالتها على المدعى ان الانتفاع بالخمر والمسكر لو لم يكن محرما لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما ولا لتحريم الخمر وحفظها وغرسها وعصرها ولا لغير ذلك مما ذكر في الروايات وجه صحيح لعدم حرمة جميع منافعها - على الفرض - فيستكشف بذلك ان الانتفاع بهما على اطلاقه محرم في الشريعة المقدسة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست