responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
[ (مسألة 21) تجب الارلة عن ورق المصحف الشريف [1] وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما انه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان احد هذه بقصد الاهانة فلا إشكال في حرمته. ]

[1] الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: " إحداهما " ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الازالة عنه موجبا للهتك ولا اشكال حينئذ في حرمتهما لان المصحف من اعظم الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين وهتكه هتك لله جلت عظمته، ولا يختص هذا بتنجيسه فان هتك المصحف محرم باي وجه اتفق كما إذا بصق عليه ولاسيما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس فانه محرم وازالته واجبة بل البصاق عليه أشد مهانة من تنجيسه بمثل اليد الرطبة المتنجسة بماء متنجس ونحوه وعلى الجملة إن هتك المصحف مبغوض وقد يستلزم الكفر والارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله و " ثانيتهما ": ما إذا لم يكن تنجيس الورق وترك تطهيره موجبا للهتك كما إذا اراد قراءة الكتاب فاخذ الورق بيده وهي متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلك ووجوب الازالة عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الازالة بصورة الهتك والوجه فيه، انه لادليل حينئذ على حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه فان الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكا لغيره أو وقفا والافتاء بحرمة التنجيس ووجوب الازالة حينئذ بلا دليل هذا ولكن الجزم بجواز التنجيس وترك الازالة ايضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم في المقام، هذا كله في ورق المصحف ومنه يظهر الحال في جلده وغلافه فان الكلام فيهما هو الكلام في ورقه لان الجلد والغلاف قد اكتسبا الشرافة والحرمة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست