responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
[ الآخر نجسا، وإن كان الاحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي [1] كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته. (مسألة 2) تجب [2] إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها، وسقفها، وسطحها. ] في المتن مما لا غبار عليه ويؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المسجد إذا كان بطول شبر - مثلا - وتنجس أحد جوانبه بشئ فلا نظن فقيها يفتي بعدم جواز السجدة على الجانب الطاهر منه نظرا إلى أنه شئ واحد مع أنه لا يصدق أنه طاهر بل يصح ان يطلق عليه النجس كما مر وهذا أقوى شاهد على أن المعتبر في مسجد الجبهة إنما هي طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه.

[1] لان المستفاد من صحيحة إبن محبوب المتقدمة ليس إلا اعتبار طهارة المسجد وما يلاصق منه الجبهة في الجملة ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل.
[2] لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها لارتكازهما في أذهاب المتشرعة حيث أن المساجد بيوت الله المعدة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة لمكان أهميتها وعظمتها وللاجماع القطعي المنعقد في المسألة ولا ينافى ذلك ما عن صاحب المدارك " قده " من الميل إلى جواز تنجيسها وذلك لشذوذه وإن وافقه صاحب الحدائق " قده " لان موافقته لا تخرج المخالفة عن الشذوذ ولا يضر في الحكم لقطعيته. ومن العجيب ما عن صاحب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست