[ (مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان [1] أولا محكوم بالطهارة [2] كما ان الشئ الاحمر الذي يشك في انه دم أم لا كذلك [3] وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا [4] كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك [5] فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك [6] في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم ] [1] بأن علمنا بكون مايع دما وشككنا في انه دم حيوان أو غيره، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو مما كان يوجد تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء - أرواحناه فداه -. [2] إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الازلي أو لاصالة الطهارة وقد ذكرنا سابقا ان عموم مادل على نجاسة الدم مختص بدم الحيوان ولا يشمل غيره. [3] لاصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الازلي ولا يعارضه أصالة عدم كونه شيا آخر لعدم ترتب اثر عليها. [4] بان يكون الشك في نجاسة دمه ناشئا عن الشك في نفسه كما إذا شك في انه مما له نفس سائلة أو لانفس له، و لا اشكال في الحكم بطهارته إما لاصالة الطهارة أو لاصالة عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة. [5] بأن يكون الشك في نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله، وانه من الشاة أو من السمك - مثلا - مع العلم بحالهما وأن احدهما المعين ذو نفس سائلة دون الاخر فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة أو لاصالة عدم كونه من الشاة. [6] الشك في ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى