responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224
نجاسات حكميات. وكيف كان ان الاتفاق على حكم في زمان لا يوجب العلم بمقالة الامام عليه السلام و " ثانيا ": ان دعوى الاجماع في المسألة لو تمت فانما تتم في حق المتأخرين. وأما علمائنا المتقدمون فلا تعرض في شئ من كلماتهم إلى تلك المسألة ولم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس مع كثرة الابتلاء به في اليوم والليلة وفي القرى والبلدان ومعه كيف تتم دعوى الاجماع على تنجيس المتنجسات، ومن هنا ذكر المرحوم الآغا رضا الاصفهاني " قده " - في رسالة وجهها إلى العلامة البلاغي " قده " ما مضمونه: انا لم نجد أحدا من المتقدمين يفتي بتنجيس المتنجس فضلا عن أن يكون موردا لاجماعهم فلئن ظفرتم على فتوى بذلك من المتقدمين فلتخبروا بها وإلا لبدلنا ما في منظومة الطباطبائي " قده ": والحكم بالتنجيس إجماع السلف * وشذ من خالفهم من الخلف (* 1) وقلنا: والحكم بالتنجيس احداث الخلف * ولم نجد قائله من السلف وعليه فلا يمكننا الاعتماد على الاجماعات المنقولة في المسألة - ولو على تقدير القول باعتبار الاجماع المنقول في نفسه - وذلك للقطع بعدم تحقق الاجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أن الاجماع على تقدير تحققه ليس من الاجماع التعبدي في شئ لانا نحتمل استنادهم في ذلك على الاخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام " الثالث " ": الاخبار: " فمنها ": الاخبار الواردة في وجوب غسل الاناء الذي شرب منه الكلب أو الخنزير (* 2) بتقريب ان العادة تقتضي أن يكون شربهما في الاناء من غير ملاقاتهما له ولاسيما في الكلب (* 1) كذا في الرسالة. وفي الطبعة الاخيرة من الدرة جاء هكذا: وشذ من خالف ممن قد خلف * والقول بالتنجيس اجماع السلف (* 2) راجع ب 1 من ابواب الاسئار و 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست