responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 21
[ إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه [1]. (مسألة 3) الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس [2] كما في خبر [3] فصد العسكري - صلوات الله عليه - وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض. (مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس [4] ومنجس لللبن. ] دم مسفوح ومراق فيحرم أكله، وينحصر غير المسفوح بما يتبع اللحم ويعد جزءا منه. هذا كله مضافا إلى دلالة الآية المتقدمة وبعض الاخبار على حرمة مطلق الدم.

[1] بأن كان تابعا لللحم وان لم يكن مستهلكا في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالبا لان الدم فيه أكثر والوجه في ذلك - كما قدمناه - هو السيرة المتشرعية، وعدم امكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر
[2] لانه بعد العلم بكونه دما وعدم انقلابه شيئا آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته، لانهما مترتبان على طبيعي الدم وان زال عنه لونه بدواء أو بغيره، فان اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته.
[3] ورد في بعض الاخبار انه - ع - فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح (* 1) وفي بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب... (* 2).
[4] لما مر من عموم نجاسة الدم. بل يمكن ان يقال انه من الدم [1] كما رواه في الوسائل في ب 10 من ابواب ما يكتسب به
[2] رواه في المجلد الثاني عشر من بحار الانوار ص 160

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست