responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
[ (مسألة 11) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته [1] نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر وقال الآخر: إنه نجس، تساقطا [2] كما ان البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [3]. (مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا [4]. ] مستقل في وجوده وارادته بحيث له أن يفعل ما يشاء ويزاول النجاسات والمطهرات - كما في العبد والامة - فلم تثبت سيرة من العقلاء على اعتبار قول صاحب اليد في مثله. نعم ثياب العبد و غيره مما هو مملوك لسيده وتحت يده ولا ارادة مستقلة له مما يعتبر قول صاحب اليد فيه كما مر.

[1] لان السيرة العقلائية لا يفرق فيها بين ما إذا كانت اليد مستقلة وما إذا كانت غير مستقلة كما إذا اشترى شخصان ملكا أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو اباحه المالك لهما والحكم في جميع ذلك على حد سواء.
[2] كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفا وسابقا في بحث المياه.
[3] قدمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة ولا نعيد.
[4] لان عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك اسلامه وكفره على حد سواء بالاضافة إلى السيرة العقلائية لانها قائمة على قبول قوله مطلقا من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الاخبار عن طهارة شئ - مما بيده - بعد نجاسته لاعتبار الاسلام بل الورع والعدالة فيه - كما في نصوص البختج (* 1) - فهو (* 1) المروية في ب 7 من ابواب الاشربة المحرما من لوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست