[ (مسألة 2) المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام [1] ] [1] اشار بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق " قده " حيث ذهب إلى عدم حرمة الدم المتخلف مطلقا ناسبا عدم الخلاف في حليته إلى الاصحاب واستدل عليه بوجوبه: " منها ": قوله عز من قائل: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا... (* 1) بدعوى انه يقتضي حلية أكل الدم المتخلف في الذبيحة و " منها ": الاخبار الواردة في عد محرمات الذبيحة ولم تذكر الدم من محرماتها، ثم استضعف دلالتها والوجه في استضعافه ان الاخبار المذكورة غير واردة في مقام حصر المحرمات كى تدل على حلية غير ما عد فيها من المحرمات وإنما وردت لبيان حرمة الامور المذكورة فيها فحسب ومعه يمكن أن يكون في الذبيحة محرم آخر، كيف وقد دل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... (* 2) كبعض الروايات (* 3) على ان الدم من جملة المحرمات. ومن هذا يظهر ان نسبة عدم الخلاف في حلية أكل الدم المتخلف إلى الاصحاب غير واقعة في محلها، لانه مع دلالة الآية المباركة والاخبار على حرمة أكله مطلقا كيف يمكنهم الذهاب إلى حليته. ودعوى: ان الحرمة مختصة بالدم المسفوح تحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض وأما الوجه الاول من استدلاله ففيه: انه لم يبين كيفية استدلاله بالآية المباركة، وكلامه في تقريب دلالتها مجمل فان كان نظره إلى ان الآية المباركة دالة على حصر المحرمات فيما ذكر فيها من الامور كما هو مقتضى كلمة " إلا " الواقعة بعد النفي ولم يعد منها الدم المتخلف فيدفعه: ان الحصر في الآية المباركة لا يمكن أن يكون حقيقيا لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن [1] الانعام 6: 145 [2] المائدة 5: 36. [3] راجع الوسائل ب 1 من ابواب الاطعمة المحرمة.