responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
[ والاحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض [1]. لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض [2] إلا إذا تمزقت الجلدة. ]

[1] ما أفاده " " قده " في الموارد الثلاثة إنما يتم عند من يرى تمامية العموم لان اللازم حينئذ أن يحكم بنجاسة كل ما صدق عليه انه دم سواء أكان من أجزاء الحيوان أم لم يكن. وأما إذا ناقشنا في العموم ولم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن منه وهو الدم المسفوح الذي يعد من أجزاء الحيوان أو الانسان وأما العلقة التي لا تعد من أجزائهما لاستقلالها وهما ظرف لتكونها فللتردد في الحكم بنجاستها كما عن الاردبيلي والشهيد وكاشف اللثام " قدهم " مجال واسع بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها، وعليه فان تم الاجماع على ان المتكون في الحيوان كاجزائه فهو وإلا فلا بد من الحكم بطهارة العلقة في مثل الحيوان والانسان. ثم انه لو بنينا على التعدي إلى المتكون في جوفهما وقلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدي إلى مالا يعد جزءا منهما ولا هو متكون فيهما - كالعلقة في البيض - فلو تعدينا إلى كل ما هو مبدء نشو حيوان أو آدمي وقلنا بنجاسة العلقة في البيض أيضا فلنا أن نطالب الدليل على التعدي إلى مالا يعد جزءا من الحيوان أو الانسان ولا يتكون فيهما ولا هو مبدء نشوء للحيوان أو الآدمي - كالنقطة من الدم الموجودة في صفار البيض لعدم كونها مبدءا لنشوء شئ.
[2] لان الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياض، وكذلك الحال فيما إذا كانت النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفار، فان النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار والبياض على طهارتهما، لعدم ملاقاتهما مع الدم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست