responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17
[ ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط، فالمتخلف من غير المأكول نجس [1] على الاحوط. (مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة، من انسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض ] الاجتناب من دم الذبيحة في مفروض المسألة لندرة الابتلاء به ومعها لا طريق إلى احراز السيرة بوجه. هذا كله في صورة العلم بالحال وان الدم الموجود من المتخلف في الذبيحة أو مما دخل إلى الجوف بعد الخروج. وأما إذا شككنا في ذلك ولم نحرز انه من المتخلف أو من غيره فيأتي حكمه عند ما يتعرض له الماتن ان شاء الله.

[1] أما إذا كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هو الاجماع فلانه دليل لبي ولا بد من الاقتصار فيه على المورد المتيقن وهو الدم المتخلف في الحيوانات المحللة. وأما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني فلوضوح اختصاصه بما إذا كانت الذبيحة محللة الاكل وهو مفقود في الحيوانات المحرمة. وأما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الاخير أعني السيرة المتشرعية فالسر في عدم الحكم بطهارة الدم المتخلف في غير الحيوانات المحللة للعموم وان كان الذوق يقتضي الحاق الحيوانات المحرمة بالمحللة طهارة ونجاسة ولكن الدليل لا يساعد عليه إلا أن نمنع العموم فانه لا مانع حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الدم المتخلف في الحيوانات المحرمة، لان المتيقن إنما هو نجاسة الدم المسفوح أعني الخارج بالذبح، وغيره مشكوك النجاسة ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست