responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
[ وفى كفاية العدل الواحد إشكال [1] فلا يترك مراعاة الاحتياط. ] في الكتاب والسنة إلا مطلق ما به البيان وما يثبت به الشئ كما هو معناها لغة لان البينة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء فالبينة في مثل قوله عز من قائل: إني على بينة من ربي (* 1) فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر (* 2) وغيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعا وانما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان والدليل كما ان المراد بها في قوله صلى الله عليه وآله إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان (* 3) مطلق الدليل وكأنه صلى الله عليه وآله أراد أن ينبه على ان حكمه في موارد الدعاوى والمرافعات وكذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الامري الواقعي لان ذلك كان مختصا ببعض الانبياء وإنما حكمه حكم ظاهري على طبق اليمين والدليل. ثم ان النبي صلى الله عليه وآله في موارد القضاء لما طبق البينة - بهذا المعنى اللغوي - على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهما وانها مصداق الدليل والبينة وهذا باطلاقه يقتضي اعتبار البينة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر وعلى ذلك لاشبهة في ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الزنا.

[1] لااعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوى والترافع حيث لم يطبق صلى الله عليه وآله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين، كما لااعتبار به في مثل الزنا لانه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول. وإنما الكلام في اعتباره في. غير هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه (* 1) الانعام 6: 57. (* 2) النحل 16: 44 (* 3) المروية في ب 2 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست