responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
[ (مسألة 4) ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال [1]. (الحادى عشر): عرق الجنب من الحرام [2] ]

[1] وذلك لان ما يستعمله الاطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانيا فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته إذ الفقاع وإن اطلق عليه ماء الشعير إلا انه ليس كل ما صدن عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته وحرمته وانما المحرم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله.
[2] وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته، فعن الصدوقين والشيخين وغيرهم القول بنجاسته بل عن الامالي: ان من دين الامامية الاقرار بنجاسته. وظاهره ان النجاسة اجماعية عندنا. وعن الحلي (قده) دعوى الاجماع على طهارته، وان من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر. واستدل للقول بنجاسته بامور: " الاول ": ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهر اشوب نقلا عن كتاب المعتمد في الاصول قال: قال: علي بن مهزيار وردت العسكر عليه السلام وأنا شاك في الامامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه السلام لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون عنه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي لو كان هذا إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلا ان ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست