responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 177
(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا [1] ولم يمكن إزالتها فالاحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به [2]. (مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [3] (مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما ثم ان ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الاقطع لا يتوقف على ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال

[1]، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأن الاقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته. [1] أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير. إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم:
[2] لان مقتضى الادلة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه، والجمع بينهما غير ممكن في المقام، فيدور الامر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده، ومقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن.
[3] وهو من الظهور بمكان، وانما تعرض (قده) له تنبيها للعوام. [1] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست