responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 93
[ ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى. (مسالة 10) لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة [1] من اوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة، والغلظة، والخفة، والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا. ] إلى ملاقاة النجس باستقلاله. وذلك لان العرف لا يرى حرارة الهواء مقتضية للتغير، وإنما المقتضي له عندهم هو الميتة، فالتغير مستند إليها مستقلا نعم الحرارة شرط في تسرع النتن إلى الماء، وإنما نلتزم بعدم التغير التقديري فيما إذا استند عدمه إلى قصور المقتضي كما قدمناه بأمثلته. ولا يخفى ان ما ذكرناه في هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديري مع تغير الماء ظاهرا مما لم نقف على تعرض له في كلمات الاصحاب (قدهم) فافهم ذلك واغتنمه. التغير بما عدا الاوصاف الثلاثة

[1] كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء وأحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا. والصحيح أنه لا يقتضي الانفعال لان التغير الموجب للانفعال منحصر في الاوصاف الثلاثة (الرائحة والطعم واللون) على خلاف في الاخير، ولم يذكر في روايات الباب سائر الاوصاف. فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الاوصاف، ولا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين: التغير بالرائحة، والتغير بالطعم، وقد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الاخبار، ولا دليل على رفع اليد عن اطلاق الصحيحة المذكورة (ماء البئر واسع لا يفسده شي)

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست