responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 544
[ نجس [1] وكذا الفرخ في البيض. ] نجاسة الجنين:

[1] قد استدل على نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولوج الروح فيه بوجوه: (الاول): ان الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحي، وقد تقدم أن حكمها حكم الميتة. وأجيب عنه: (أولا): بان الجنين مخلوق مستقل نظير البيض في الدجاجة فلا يعد جزءا من الحيوان أو الانسان. و (ثانيا): بان الجنين على تقدير كونه جزءا من أمه فهو من الاجزاء التي لاتحلها الحياة، وقد عرفت طهارتها. و (ثالثا): بانه لا اطلاق فيما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي حتى يتمسك به، لان أدلتها منحصرة بالاخبار الواردة فيما تقطعه الحبال وما ورد في قطع اليات الغنم ولا يشمل شئ منهما للمقام أعني ما لم يسبق بالحياة وكان ميتة من الابتداء. (الثاني): ما استدل به المحقق الهمداني (قده) من قوله (ع) ذكاة الجنين ذكاة أمه (* 1) بدعوى ان الرواية تدل على أن للجنين قسمين: أحدهما مذكى والآخر ميتة والاول هو ما ذكى امه والميتة منه هو ما لم تقع على امه ذكاة، وحيث ان المفروض في اسقاط الجنين عدم تذكية امه فلا محالة يحكم بنجاسته، لانه ميتة. (* 1) كما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرها من الاخبار المروية في الباب 18 من أبواب الذبائح من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست