responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 543
[ ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فانه يطهر بالغسل [1] (مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح [2]، ] و (منها) صحيحة أو موثقة أبى مريم قال: قلت لابي عبد الله (ع) السخلة التى مربها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال رسول الله ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع) لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها (* 1). و (منها): موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع اينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا (* 2) هذا على انا لو سلمنا مكافئتها مع الاخبار المتقدمه فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغا، لموافقتها السنة اعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا، ومخالفتها للعامة كما مر.

[1] قد عرفت ان المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص (منها): رواية ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت، قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت (* 3) ومنها غير ذلك من الاخبار.
[2] وأما بعده أي بعدما تجاوز أربعة أشهر فلا اشكال في نجاسته لانه ميتة. (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب 49 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست