responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537
إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. (* 1) والذى يدل على ما ذكرناه مضافا إلى ان بعض الروايات الواردة في المقام مقيد بسوق المسلمين (* 2) وهو يقتضي تقييد ما دل على اعتبار مطلقا السوق بأسواق المسلمين ان أدلة اعتباره ليست على نحو القضية الحقيقة بأن تدل على اعتبار كل ما وجد وصدق عليه انه سوق ولو كان لغير المسلمين حتى يتوهم ان سوقهم امارة على وقوع التذكية على المشكوك دون شوارعهم وجادتهم لدخالة السقف وخصوصيته في الاعتبار، وذلك لانه مقطوع الفساد. واما الادلة دلت على اعتباره على نحو القضية الخارجية لان السوق في رواياته قد يراد به سوق الجبل وأخرى سوق آخر خارجي وتلك الاسواق الخارجية باجمعها سوق المسلمين ولا اطلاق في القضايا الخارجية حتى يتمسك بها في اسراء حكمها إلى سوق غير المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا ولو كان لغير المسلمين تمسكا في ذلك باطلاق رواياته مما لا مساغ له. فتحصل ان الا مارية تختص باسواق المسلمين وهي امارة على يد المسلم، ومعنى كونها امارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيها وعدم وجوب السؤال عن انهم مسلمون أو كفار، إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق وسقط عن كونه امارة، لان بالفحص يظهر أن (* 1) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) كما عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. المروية في الباب 29 من أبواب الذبائح من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست