responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 529
الوزغ وطهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أبي العباس الدالة على طهارة كل حيوان ما عدا الكلب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1) هذا كله في المقام الاول. و (أما المقام الثاني): فقد قالوا ان الحية والتمساح مما لا نفس له كبقية الحيوانات البحرية وحشرات الارض وأنكره بعضهم وأدعى انهما مطلقا أو بعض أقسام الحية ذو نفس سائلة فان ثبت شئ من الدعويين فهو، وإلا فعلى ما سلكناه في محله من جريان الاصل في الاعدام الازلية يحكم بطهارة ميتتها، لان جملة من الاخبار المعتبرة دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له كما قدمناها وهي مخصصة لعموم مادل على نجاسة الميتة فالخارج عن العام عنوان عدمي وهو ما لا نفس له والباقي تحته معنون بعنوان وجودي أعنى ما له نفس سائلة ومقتضى اصالة عدم كون المصداق المشتبه مما له نفس سائلة طهارة ميتته بعدما ثبت في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. والفارق بين ما نحن فيه وغيره مما يتمسك فيه باصالة العدم الازلي في المصداق المشتبه لا دراجه تحت العموم هو أن الخارج عن العام في المقام عنوان عدمي والباقي معنون وجودي ومعه ينتج الاصل الجاري في العدم الازلي ادراج الفرد المشتبه تحت الخاص، وهذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنوانا وجوديا والباقي معنونا بعنوان عدمي فان معه تنعكس الحال، (* 1) المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست