responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 491
(الاولى): في نجاسة المني من الانسان. و (الثانية): في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع. و (الثالثة): في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائله. و (الرابعة): في مني مالا نفس له محلا كان أم محرما. (أما المسألة الاولى): فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلا كان أو إمراه بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الاسلام، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء وقال: في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (* 1) وبهذا المضمون غيرها من الروايات، وفي قبالها جملة من الاخبار تقتضي طهارة المني: (منها): صحيحة زرارة (* 2) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فان كانت جافة فلا بأس و (منها): موثقة زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل، فقال: لا بأس. (* 3) ومنها غير ذلك من الاخبار التي ظاهرها طهارة المني، ويمكن تأويلها على نحو لا تنافي الاخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الاولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب باصابته المطر. (* 1) المروية في الباب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في الباب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست