responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 477
لا طائل تحتها، ولا ترجع إلى محصل سوى ما ذكره الفاضل السبزواري (قده). من حمل أخبار المنع على الكراهة. وتفصيل الكلام في ذلك: ان رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة بعلي بن مسكين أو سكن، لانه مجهول ورواية الدعائم لا اعتبار بها، لا رسالها و (دعوى): انجبارها بعمل الاصحاب (مندفعة): بان المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتتين، لانهم ذهبوا إلى بطلان بيع مطق النجاسات بل المتنجسات أيضا إلا في موارد معينة فلا محالة اعتمدوا في ذلك على مدرك آخر دونهما لان مدلول الروايتين بطلان البيع في خصوص العذرة دون مطلق النجس. هذا مضافا إلى أن عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير مرة، فروايتا المنع ساقطتان. وأما رواية محمد بن مضارب فهي من حيث السند تامة (* 1) ودلالتها على جواز بيع العذرة ظاهرة. وأما رواية سماعة فان قلنا انها رواية واحدة فلا محالة تسقط عن الاعتبار لتنافي صدرها لذيلها، فتكون مجملة. وأما إذا قلنا بانها روايتان وقد جمعهما الراوي في الرواية فتكون الجملتان من قبيل الخبرين المتعارضين ويؤيد تعددها قوله: وقال لا بأس. لانها لو كانت رواية واحدة لم يكن وجه لقوله وقال بل الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة، ويؤكده أيضا الاتيان بالاسم الظاهر في قوله: لا بأس ببيع العذرة فانها لو كانت رواية واحدة لكان الانسب أن (* 1) وهذا لا لما قد يتوهم من انها حسنة نظرا إلى الرواية بعض الثقات عنه أو ما روي من لطف الصادق (ع) في حقه وكونه موردا لعنايته. لان شيئا من ذلك لا يدرجه في الحسان بل لوقوعه في اسانيد كامل الزيارات فانه يكفي في الحكم بوثاقته عند سيدنا الاستاذ - مد ظله -.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست