responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 473
[ وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (1). ] حرمة اكلها. والذي يسهل الخطب ان هذه الرواية لم تصل الينا بطرقنا وانما نقلت من طرق العامة فهي ساقطة عن الاعتبار بل وفي جوهر النقي في حاشية سنن البيهقي (* 1) ان عموم هذه الرواية متروك اتفاقا. فإذا كان هذا حال الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا العمل على طبقها. المسألة الثانية: هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث، والكلام فيها يقع في مقامين: (أحدهما): في جواز بيع الابوال مما لا يؤكل لحمه. و (ثانيهما): في جواز بيع خرئه وانما جعلناه مستقلا في البحث، لورود نصوص في خصوص بيع العذرة. (أما المقام الاول): وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فالمشهور المعروف بين الاصحاب عدم جوازه، وقد يدعي عليه الاجماع أيضا إلا أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه، وذلك لضعف مستند المانعين. فانهم استدلوا على حرمة بيعها بوجوه: (الاول): الاجماع كما مر ويدفعه: ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة. على انا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآيتة، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا فيسقط عن الاعتبار، حيث (* 1) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش. قلت عموم هذا الحديث (مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي) متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست