responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 471
الانتفاع بها في الاحراق والتسميد وغير ذلك، فالاشكال ينحصر ببوله وقد عرفت ان المشهور جواز بيعه، وربما يستشكل في ذلك بوجهين. (احدهما): ان البيع زائدا على ما اعتبروه في صحته يشترط فيه ان يكون العوضان مالا بان يكونا مما يرغب إليه الناس نوعا، ويبذلون المال بازائه ومن هنا عرفه في المصباح المنير بمبادلة مال بمال، وحيث أن الابوال مستقذرة لدى العرف، وان كانت طاهرة شرعا فلا يرغب فيها العقلاء بنوعهم، ولا يبذلون المال بازائها والتداوي بها لبعض الامراض لا يقتضي ماليتها، إذ لا يبتلى به إلا القليل، ومثله لا يقتضي المالية في المال. ويرد على هذا الوجه امور: (الاول): ان صحة المعاملات لا تتوقف على مالية العوضين نوعا والعقلاء والعرف شاهدان على هذا المدعى، لصحة بيع مالا مالية له نوعا كما إذا اراد شراء خط والده مع فرض انه ردي ولا يساوى عند العقلاء بشئ إلا أنه يبذل بازائه المال بداعي أنه خط والده، فالمالية النوعية غير معتبرة في صحة البيع بوجه، وأما تعريف المصباح المنير فلا اعتبار له لانه في مقام شرح الاسم وليس بصدد بيان ما يعتبر في ماهية البيع وحيقته. (الثاني): هب ان المالية معتبرة في العوضين إلا ان ذلك لا يمنع عن جواز بيع الابوال، لغرض التداوي بها لبعض الامراض فحكم الابوال حكم سائر الادوية التي لا يبتلى بها إلا في بعض الاوقات، ومعه يبذل بازائها الاموال للاتجار بها لا لاجل الحاجة إليها فهل ترى بطلان بيع الادوية ممن لا يحتاج إليها بالفعل؟ فالمنع عن بيع الابوال من جهة ان الحاجة إلى التداوي بها قليلة مما لا يصغى إليه. (الثالث): هب انا سلمنا كلا الامرين، وقلنا بعدم صحة بيع الابوال المذكورة إلا ان في صدق عنوان التجارة عن تراض على معاملة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست