responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461
[ وكذا [1] من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه ] فضلة ما لا نفس له

[1] قد اختلفوا في نجاسة أبوال مالا يؤكل لحمه ممالا نفس له كالاسماك المحرمة والسلحفاة ولها بول كثير فذهب المشهور إلى طهارة بوله وخرئه، وتردد المحقق في طهارتهما في بعض كتبه، والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهور، لان مقتضى اطلاق ما دل على نجاسة أبوال مالا يؤكل لحمه أو عمومه أعني روايتي عبد الله بن سنان عدم الفرق في نجاستها بين كونها مما له نفس سائلة وعدمه، فلابد في اخراج مالا نفس له من ذلك الاطلاق أو العموم من اقامة الدليل عليه. فقد يتمسك في ذلك بالانصراف بدعوى: ان لفظتا البول والخرء منصرفتان عن بول مالا نفس له وخرئه، لانهما منه بمنزلة عصارة النبات. وفساد هذا الوجه بمكان من الوضوح، فانه لا مدخلية لكون الحيوان مما له نفس أو مما لا نفس له في صدق عنوان البول على بوله أو الخرء على مدفوعه، فهذا الوجه مما لا يعتنى به. والذي ينبغي أن يقال أنه لا اشكال في طهارة الخرء مما لا نفس له لقصور ما يقتضي نجاسته، لما مر من أن نجاسته في الحيوانات المحرمة التي لها نفس سائلة مستندة إلى عدم الفرق بين بولها وخرئها بالارتكاز، والارتكاز مختص بما له نفس سائلة، وعليه فالخرء من الحيوانات التي لا نفس لها خارج عن محل الكلام، والنزاع مختص ببوله. وإذا قد عرفت ذلك فنقول: ان الحيوانات المحرمة التي لا نفس لها إذا كان لها لحم معتد به كالاسماك المحرمة والحيات ونحوهما فلا محالة يشملها عموم ما دل على نجاسة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست