responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 455
[ وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر [1] حتى الحمار والبغل والخيل [2] ] ونظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضا حيث أن موئقة ابن بكير (* 1) دلت على بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وقد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات. أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه ولو بالعرض وقد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع، ولا وجه لا ختصاصه بما هو كذلك بالذات. البول والغائط مما يؤكل لحمه:

[1] للاجماع القطعي بين الاصحاب، ولموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه (* 2) وصحيحة زرارة انهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (* 3)، وما عن قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (* 4)، وما ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من قوله (وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (* 5).
[2] قد وقع الخلاف في طهارة أبوالها وأرواثها قذهب المشهور إلى (1 *) قال سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وجلده وبوله وروثه ولك شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل. (* 2) و (* 3) و (* 4) و (* 5) المرويات في الباب 9 من ابواب النجاسات من الوسائل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست