responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 448
[ النجاسة [1] لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب. ]

[1] هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرؤها وبولها؟ فيه أقوال ثلاثة: (أحدها): ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها وخرؤها. و (ثانيها): طهارة مدفوعها مطلقا ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق وجملة من المتأخرين كالعلامة وصاحب الحدائق وغير هما (قدهم) و (ثالثها): التفصيل بالحكم بطهارة خرؤها والتردد في نجاسة بولها ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك (قدهما) ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الاخبار فان جملة منها دلت على نجاسة البول مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة (* 1) فانها باطلاقها تشمل بول المأكول لحمه وغيره كما يشمل بول الطيور وسائر الحيوانات، إذا لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي وجملة اخرى دلت على نجاسة البول في خصوص ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة، وقد ألحقنا الخرء بالبول بعدم القول بالفصل. وهناك طائفة ثالثة دلت على طهارة خرء الطائر وبوله مطلقا سواء أكان محرم الاكل أم محلله كموثقة أبي بصير (* 2) المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (* 3). والنسبة بين الطائفة الثانية والثالثة عموم من وجه، لان الحسنة أخص (* 1) المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) تقدم ان الرواية صحيحة وأن المكنين بابي بصير كلهم ثقاة. (* 3) المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست