responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 447
[ إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا [1] بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح [2] نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم ] بين أفراده ويمكن أن يستانس على ذلك بعدة روايات أخر. (منها): ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه (* 1) لانه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره. و (منها): ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور (* 2) فأن فيه أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات.

[1] وذلك لا طلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الاخرى، فان مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان مالا يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا انسانا أو غيره. وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه. نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد (قده) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح. وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله.
[2] لما دل على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله. (* 1) كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرءه. المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست