responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 438
[ طاهر العين طاهر [1] وإن كان حرام اللحم [2] ]

[1] لطهارة الحيوان في ذاته، ومعه لا مقتضي لنجاسة سؤره.
[2] ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والهرة والحية من دون أن يحكم بنجاسة اسئارها وقد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط وغيره. وعن الحلي (قده) القول بنجاسة اسئارها (بدعوى): انها وان كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها وطهارة اسئارها، واي مانع من ان تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه؟ ويمكن ان يستدل على هذا بروايتين: (إحداهما): موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه (* 2) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم. ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا في بحث الاصول فظاهر وأما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلان الروايتين واردتان في مقام التحديد، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يوكل لحمها وعدم جواز استعماله في شي هذا. (* 1) المروية في الباب 4 من أبواب الاسئار من الوسائل. (* 2) المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست